الشيخ السبحاني

204

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

غير ثقة . الفرع الثاني : إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة فهنا صور ثلاث : أ - ان يصدقها المحلل . ب‍ - أن يسكت عنه . ج - أن يكذبها . قال الشيخ في المبسوط : « وإن قال الزوج الثاني ما أصبتها ، فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها ، وإن غلب كذبها تجنّبها وليس بحرام » . ( « 1 » ) أمّا الصورة الأُولى والثانية فالظاهر تصديقها لدخولها في صحيحة حماد ( « 2 » ) فيشملها قولها « إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها » فإنّها بادّعائها الإصابة تدعى كونها حلالًا للزوج الأوّل ومفروض البحث كونها مطلّقة وإلّا فلو كان في حبال الزوج الثاني ، فالبحث قليل الجدوى . إنّما الكلام فيما إذا كذبها الزوج الثاني وقال : إنّه ما أصابها فهناك احتمالات : 1 - ما ذكره الشيخ في المبسوط من الأخذ بقول من ظنّ صدقه . 2 - ما ذكره المحقق من الأخذ بقولها على كلّ حال معلّلًا بتعذر إقامة البيّنة بما تدعيه . وقواها في المسالك قائلًا بانّها تصدق في شرطه وهو انقضاء العدّة فكذا في سببه ولأنّه لولاه لزم الحرج والضرر .

--> ( 1 ) . المبسوط : 5 / 111 ، كتاب الطلاق . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .